مـنـتـديــــــــــات الـمهنـــدسيــــــن الـــتـقـنـيـــيـن
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 110قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 110 منتديات المهندسين التقنيينقانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 110قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 110
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 22_110بقلوب ملؤها المحبة
وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
ويسعدنا أنضمامك لناقانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 22_110
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10


قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Daimon10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Daimon10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Daimon10

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتـديــــــــــات الـمهنـــدسيــــــن الـــتـقـنـيـــيـن
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 110قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 110 منتديات المهندسين التقنيينقانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 110قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 110
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 22_110بقلوب ملؤها المحبة
وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
ويسعدنا أنضمامك لناقانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 22_110
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Sparkl10


قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Daimon10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Daimon10قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Daimon10
مـنـتـديــــــــــات الـمهنـــدسيــــــن الـــتـقـنـيـــيـن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

Google 1+
زوار المنتدى

.: أنــت زائــرنــــا رقـــــم :.

قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 71157_10
الســــــــــــــــاعة
تاريخ وساعة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 48 بتاريخ الخميس مايو 09, 2024 2:12 am
المواضيع الأخيرة
» المنتدى بحاجة الى مشرفين أنضم الى طاقم الأشراف
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 22, 2014 6:54 pm من طرف اسماعيل حامد

» وقفـة مهمــة لحـفـظ الحـديـث والسـنــة
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2014 5:05 pm من طرف mohab_sal

» CNC & CAM Programming
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 05, 2013 7:35 am من طرف training_2012

» تحبات عطرات
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 24, 2013 7:37 pm من طرف عثمان جكنون

» الموصلات الكهربائية
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م I_icon_minitimeالإثنين مايو 27, 2013 4:19 pm من طرف ABDULKARIM

» Introduction about diploma cad cam
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م I_icon_minitimeالخميس مايو 02, 2013 11:27 am من طرف training_2012

» بحث عن السدود
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م I_icon_minitimeالأربعاء مايو 01, 2013 4:37 am من طرف نبض الحياة

» اول قناة تعليمية عن برمجة ماكينات cnc
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2013 12:23 pm من طرف training_2012

» رنامج عمل نظام متكامل لمركز خدمة و صيانة السيارات
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2012 12:38 am من طرف نبض الحياة

سحابة الكلمات الدلالية

الخرسانة  

الساعة الأن بتوقيت (السودان)
جميع الحقوق محفوظة لـمـنـتـديــــــــــات الـمهنـــدسيــــــن الـــتـقـنـيـــيـن
 Powered by Ahmedbabiker ®https://diploma.yoo7.com
حقوق الطبع والنشر©2012 - 2013 قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م 71157_10

قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م

اذهب الى الأسفل

متميز قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م

مُساهمة  نبض الحياة الجمعة يوليو 08, 2011 2:39 am

البسملى



قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية، على القانون الآتي نصه:-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به.
1- يسمى هذا القانون "قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء.
2- (1) يلغى قانون المجلس الهندسي لسنة 1977 وعلى الرغم من ذلك تظل سارية جميع اللوائح والقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

(2) يستمر أعضاء المجلس وموظفوه وعماله الحاليون في شغل مناصبهم كما لو كانوا انتخبوا أو عينوا بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تصدر بشأنهم أي تدابير بمقتضى أحكام هذا القانون.

تفسير
3- في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنىً آخر:-

"المجلس" يقصد به المجلس الهندسي المنشأ بمقتضى هذا القانون.

"السجل" يقصد به أي من سجلات الفئات التي يقرر المجلس تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون.

"شخص مأذون" يقصد به الشخص الذي يقرر المجلس أهليته ومقدرته على تحمل مسئولية عمل هندسي معين.

"شخص مسجل" يقصد به الشخص المسجل وفقاً لأحكام القانون.


"عضو مؤسس" يقصد به الشخص المسجل في درجة أخصائي أو مستشار.

" اللوائح" يقصد بها اللوائح التي يصدرها أو يعترف بها المجلس.

"المجالات الهندسية" يقصد بها مجالات العمل والتدريب في كل تخصصات العلوم الهندسية والتكنولوجيا الهندسية التي يقررها المجلس.

"مهندس" يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً جامعياً أو ما يعادله في العلوم الهندسية أو التكنولوجيا الهندسية.

"مهندس خريج معهد الخرطوم الفني" يقصد به أي خريج يحمل دبلوم معهد الخرطوم الفني في العلوم الهندسية بمقتضى النظام الدراسي السابق لتنظيم 1971م.

"مهندس أخصائي" يقصد به كل مهندس يحمل مؤهلاً معترفاً به من درجة أكاديمية فوق الجامعية، وله خبرة في مجال هندسي يقرها المجلس، أو تقرها جمعية علمية معترف بها أو يحمل شهادة العضوية الكاملة، من إحدى الجمعيات العلمية المعترف بها.

"مهندس مستشار" يقصد به كل مهندس يحمل عضوية الزمالة لإحدى الجمعيات العلمية التي يعترف بها المجلس.

"تقني" يقصد به كل شخص يحمل دبلوم التقنيين العالي في العلوم الهندسية ،أو ما يعادله يعترف به المجلس.

"فني هندسة" يقصد به كل شخص يحمل دبلوم الفنيين العادي في العلوم الهندسية أو ما يعادله الذي يعترف به المجلس.

"عامل ماهر" يقصد به كل شخص يحمل شهادة أحد مراكز التلمذة الصناعية أو ما يعادلها التي يعترف بها المجلس.

السلم الهندسي.
4- يتكون السلم الهندسي من أربع فئات هي:-

( أ) المهندس.

(ب) التقني.

( ج) فني الهندسة.

( د) العامل الماهر.


الفصل الثاني

المجلس
إنشاء المجلس ومقره.
5- (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس الهندسي" ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه ويكون مقره في الخرطوم أو حسبما يقره المجلس.

(2) يكون المجلس مسئولاً أمام مجلس الوزراء.

سلطات المجلس واختصاصاته.
6- تكون للمجلس السلطات والواجبات والاختصاصات الآتية:-

( أ) تنظيم وتطوير مهنة الهندسة ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وإرشاد الجهات المختصة بالأعمال الهندسية بما يؤدي إلى ذلك.

(ب) ترشيد إعداد وتدريب وتصنيف القوى العاملة في القطاعات والمجالات الهندسية.

( ج) التأكد من أن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في كليات الهندسة وكليات تكنولوجيا الهندسة والمعاهد الهندسية التقنية والفنية تفي بالمستوى المطلوب وذلك للمحافظة على مستوى علمي رفيع للمهندسين والتقنيين والفنيين.

( د) تكوين اللجان واستخدام الكوادر التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته.

(هـ) إبرام العقود وتملك المنقولات والعقارات متى كان ذلك ضرورياً أو مناسباً للقيام بأعماله.

( و) يجوز للمجلس تفويض أياً من سلطاته للرئيس أو من ينوب عنه.

تكوين المجلس.
7- يكون المجلس على الوجه التالي:-

( أ) رئيس المجلس: ينتخبه المجلس من بين أعضائه الذين هم في درجة مهندس مستشار ويصادق على تعيينه مجلس الوزراء ولا يشترط أن يكون متفرغاً.

(ب) نائب رئيس المجلس: وينتخبه المجلس من بين أعضائه الذين هم في درجة مهندس مستشار ويصادق على تعيينه مجلس الوزراء ولا يشترط أن يكون متفرغاً.

( ج) المسجل: ويعينه المجلس من بين المهندسين الذين هم في درجة مستشار على أن يكون متفرغاً.

( د) سبعة من قيادات العمل الهندسي من القطاعين العام والخاص يراعى فيهم تمثيل المجالات الهندسية المختلفة كلما كان ذلك ممكناً، ويعينهم مجلس الوزراء بالتشاور مع المجلس.

(هـ) أربعة مهندسين من قيادات العمل الهندسي من القطاعين العام والخاص يعينهم الاتحاد العام للمهندسين السودانيين.

( و) ثلاثة من عمداء كليات الهندسة وكليات تكنولوجيا الهندسة ذات المستوى الجامعي القائمة وقت صدور هذا القانون وتلك التي يتم إنشاؤها في المستقبل ويعترف بها المجلس ويتم اختيارهم بواسطة عمداء الكليات.

( ز) خمسة من أعضاء هيئة التدريس السودانيين في مجالات الهندسة وتكنولوجيا الهندسة والذين يحملون درجة الأستاذية في الهندسة يعينهم مجلس الجمعية الهندسية السودانية، يراعى فيهم تمثيل المجالات الهندسية المختلفة.

( ح) أربعة مهندسين من المجلس التنفيذي للاتحاد العام للمهندسين السودانيين.

(ط) ممثلين اثنين لكل من الجمعية الهندسية السودانية وجمعية المهندسين المعماريين السودانية ولكل جمعية هندسية سودانية يعترف بها المجلس يعينهم مجلس الجمعية المعنية.

(ي) أحد أعضاء هيئة التدريس السودانيين في مجال الهندسة المعمارية ويعينه مجلس الجمعية المعمارية السودانية يكون في درجة الأستاذية.

( ك) ممثلين اثنين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون أحدهما مهندساً في مجال البحث العلمي والآخر تقنياً في إدارة التعليم التقني المساق الهندسي.

(ل) ممثلين لكل سجل منفرد مقرر لا يوجد له تمثيل ضمني بين أعضاء المجلس ينتخبهم التنظيم المهني الخاص بأعضاء السجل أو الأشخاص المسجلين في السجل وفقاً للائحة الانتخابات التي يضعها المجلس وذلك على النحو التالي:

(أولاً) مهندسين اثنين من خريجي معهد الخرطوم الفني نظام ما قبل 1971م.

(ثانياً) ستة من التقنيين.

(ثالثاً) ثلاثة من فنيي الهندسة.

شروط عضوية المجلس ومدتها.
8- (1) يكون كل أعضاء المجلس من الأعضاء المؤسسين ما عدا المختارين منهم بموجب الفقرتين (أ) و (ك) من المادة (7).

(2) تستمر العضوية لمدة دورة واحدة من دورات انعقاد المجلس مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد.

(3) في حالة نشوء ظروف قاهرة تحول دون إعادة تكوين المجلس يستمر المجلس القائم برئاسته وعضويته القائمة وقتها في مباشرة سلطات وواجبات واختصاصات المجلس إلى حين زوال تلك الظروف.

اجتماعات المجلس والنصاب القانوني.
9- (1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً أربعة مرات في السنة.

(2) يجتمع المجلس اجتماعاً طارئاً بدعوة من الرئيس أو المسجل أو بطلب مكتوب من ثلثي الأعضاء.

(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء.

(4) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

(5) إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع من اجتماعات المجلس يعيد المسجل الدعوة لذلك الاجتماع بعد مشاورة رئيس المجلس بعد أسبوع من

تاريخه، ويكون ذلك الاجتماع قانونيا بحضور أربعين بالمائة من أعضاء المجلس.

شروط الخدمة.
10- (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بشروط خدمة رئيس المجلس كما يجوز له أن يقرر لرئيس المجلس ولكل عضو فيه مكافأة سنوية أو بواقع الجلسات.

(2) يحدد مجلس الوزراء بقرار منه شروط خدمة المسجل ومساعديه.

(3) يعين المجلس العاملين به ويحدد شروط خدمتهم.

المسجل والسكرتارية.
11- يكون للمجلس سكرتارية تحت إدارة المسجل، ويكون المسجل مسؤولاً عن:-

( أ) إجراءات تشكيل المجلس.

(ب) التعاون مع رئيس المجلس لتسيير أعمال المجلس في حالة عدم انعقاده، على أن يجيز المجلس تلك الأعمال فيما بعد.

( ج) تصريف الشئون الإدارية والمالية وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.

( د) تنفيذ ومتابعة القرارات التي يصدرها المجلس.

(هـ) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

المالية والحسابات.
12- (1) تعتمد الدولة في الميزانية العامة ميزانية سنوية لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته المالية.

(2) يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة تقديرات سنوية لمصروفاته ويعرضها على وزير رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها وتقديمها لوزير المالية لاعتمادها.

(3) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو مودعة في بنك السودان أو يودعها بموافقة بنك السودان في أي بنك آخر على أن يكون التصرف في تلك الحسابات وفقاً للوائح التي يقررها المجلس.

(4) يحفظ المجلس حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع حسابات أعماله ويقوم ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس.

(5) يستخدم المجلس الأموال المحصلة كرسوم للتسجيل أو من بيع السجلات والمطبوعات لدعم النشاط الهندسي والمهني والعلمي والثقافي.

(6) يجوز للمجلس بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد فرض رسوم إضافية على الأعمال الهندسية لدعم موارده المالية حسب اللوائح التي يقررها المجلس.

(7) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة.


الفصل الثالث

الاعتراف بالدرجات العلمية والمهنية
رفع مقررات الكليات والمعاهد الهندسية للمجلس.
13- يجب على الكليات والمعاهد الهندسية التقنية والفنية التي تود أن يعترف بها المجلس أن تقدم للمجلس المقررات والشروط التي ينال بموجبها الطلبة المؤهلات التي تمنحها أو أي تعديل فيها وقائمة الأساتذة ومؤهلاتهم العلمية، وقائمة الممتحنين الخارجين على أن تقدم تلك الوثائق بعدد النسخ التي يطلبها المجلس.

تقديم دساتير الجمعيات المهنية.
14- يجب على الجمعيات المهنية التي تود أن يعترف بها المجلس أن تقدم للمجلس دساتيرها ولوائحها التي ينال بموجبها المتقدمون العضوية أو أي بيانات أو وثائق أخرى يطلبها المجلس، على أن تكون هذه الجمعيات معترف بها من الاتحاد العام للمهندسين السودانيين.

تقديم المؤهلات للاعتراف بها.
15- يجب على المتقدمين للتسجيل وفق مؤهلات من كليات أو معاهد أو جمعيات مهنية ليست في القائمة المعترف بها والتي يصدرها من وقت لآخر أن يضعوا أمام المجلس الوثائق الخاصة بتلك الكليات والمعاهد والجمعيات مثل المقررات والشروط التي نالوا بها تلك المؤهلات أو أي وثائق أو بيانات أخرى يطلبها المجلس.


الفصل الرابع

التسـجيل
إعلان التسجيل.
16- يصدر المجلس إعلاناً بالفئات والدرجات التي يقرر تسجيلها وشروط التسجيل ومواعيده وطريقة تقديم الطلبات وسداد الرسوم.

درجات التسجيل.
17- دون إخلال بما ورد في المادة (19) يكون التسجيل في المجلس في الدرجات الآتية:-

( أ) يكون التسجيل في فئة المهندس في الدرجات الآتية:-

(أولاً) درجة مهندس مستشار.

(ثانياًُ) درجة مهندس أخصائي.

(ثالثاً) درجة مهندس خريج.

(رابعاً) درجة مهندس خريج معهد الخرطوم الفني.

(ب) يكون التسجيل في فئة التقني في الدرجات الآتية:-

(أولاً) درجة تقني زميل.

(ثانياً) درجة تقني عضو.

(ثالثاً) درجة تقني خريج.

( ج) يكون التسجيل في فئة فني الهندسة في الدرجات الآتية:-

(أولاً) درجة فني هندسة زميل.

(ثانياًُ) درجة فني هندسة عضو.

(رابعاً) درجة فني هندسة خريج.

وجوب التسجيل.
18- لا يجوز الترخيص أو السماح لأي شخص بممارسة العمل الهندسي في المجالات الهندسية في القطاعين العام والخاص، ما لم يكن مسجلاً في المجلس الهندسي.

شروط التسجيل.
19- (1) يجوز للمجلس أن يدرج في السجل المناسب لذلك أو ينقل من سجل إلى سجل آخر اسم أي شخص يقدم طلباً وفقاً لأحكام المادة (16) إذا كان:-

( أ) سودانياً.

(ب) مستوفياً شروط التسجيل المقررة لدرجة من درجات الفئات التي يقرر المجلس تسجيلها.

( ج) لم تسبق إدانته أمام أية محكمة في أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون. أو أي جريمة يرى المجلس أن ارتكابها لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها حسب التفسير الذي يصدر في اللوائح.

( د) لم يصدر قرار بحذفه من السجل أو انتهت الفترة الزمنية التي تقرر خلالها حذف اسمه من السجل.

(2) يجوز للمجلس أن يطلب تقارير مهنية أو إجراء امتحان معادلة أو معاينة مهنية لتحديد صلاحية الشخص الذي يطلب التسجيل.

التسجيل لغير السودانيين.
20- (1) يجوز للمجلس أن يمنح أي شخص غير سوداني يستوفي شروط التسجيل الأخرى تسجيلاً مؤقتاً بشرط أن تكون جنسيته من بلد يسمح للشخص السوداني المسجل مزاولة مهنة الهندسة هناك، أو أن يكون قد استخدم بموجب اتفاقية بين بلده والسودان أو بموجب عقد مؤقت على أن يكون هنالك من الأسباب التي يقتنع بها المجلس ما يوجب استخدامه وبشرط أن يتعاون مع شخص سوداني مسجل، وينتهي التسجيل بانتفاء أي من هذه الشروط.

(2) لدى ممارسة المجلس لسلطاته الواردة في البند (1) يجوز له مشاورة الوزارات والجهات المختصة، للتأكد من استيفاء الشخص الأجنبي للضوابط المنصوص عليها في القوانين المختلفة.

صدور السجلات.
21- (1) يصدر المجلس سجلاً لكل فئة من الفئات المقررة مبيناً فيها أسماء الأشخاص المسجلين حسب الترتيب الأبجدي مع ذكر عناوين عملهم مع نشر ملاحق دورية حسبما يقرر المجلس.

(2) يمنح المجلس شهادة تسجيل لكل شخص مسجل.

(3) يجوز للمجلس أن يصدر بطاقة تسجيل لكل شخص مسجل وذلك وفقاً للوائح والضوابط المقررة.

(4) لكل شخص منح شهادة التسجيل أو بطاقة أو نشر تسجيله الحق في أن يحمل اللقب الذي يميز الفئة التي تسجل فيها وأن يضع أمام اسمه الرموز الخاصة بذلك.

القســم.
22- يوقع الشخص الذي يطلب التسجيل على قسم التسجيل الذي يقرره المجلس بمقتضى اللوائح.


الفصل الخامس
الحذف من السجل
23- (1) يحذف المجلس اسم أي شخص من السجل الخاص به إذا:-

( أ) توفى.

(ب) أدين أمام محكمة مختصة في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو رأي المجلس أنه لم يراع السلوك المهني وفي هذه الحالة يكون الحذف بصفة مؤقتة أو دائمة حسبما يقرره المجلس.

( ج) إدارج اسمه عن طريق الخطأ.

( د) أسقطت عضويته المهنية أو النقابية لأسباب يقتنع بها المجلس.

(هـ) انتهت شروط تسجيله وفقاً لأحكام المادة (19).

(2) يجوز للمجلس حذف اسم أي شخص من السجل الخاص به إذا تقدم بطلب بالطريقة المقررة لذلك.

(3) إذا تقرر حذف اسم أي شخص من السجل فعلى المجلس إخطار ذلك الشخص كتابة بمدة الحذف ويسري الحذف من التاريخ المبين في قرار الحذف.

التحري عن المخالفات.
24- (1) يراعي المجلس أن تجرى التحريات عن المخالفات التي يتهم فيها أي شخص مسجل بطريقة عادلة وذلك بإخطار الشخص المعني كتابة عن التحري المزمع عقده مع بيان الزمان والمكان وموضوع التحري.

(2) في حالة تقدم ذلك الشخص بطلب بالطريقة المقررة خلال المدة المقررة من تاريخ استلام الإخطار يكون له الحق في أن يستمع المجلس أو اللجنة المنوط بها ذلك له شخصياً أو لمن ينوب عنه.

حق الاستئناف.
25- يجوز لأي شخص قرر المجلس عدم أهليته للتسجيل أو حذف اسمه من السجل أن يستأنف للمحكمة المختصة ضد ذلك القرار خلال شهر واحد من تاريخ تسلمه الإخطار.


الفصل السادس

قواعد المهنة
قواعد السلوك المهني.
26- (1) بالإضافة إلى أي قواعد أخرى يضعها المجلس بموجب اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون على الشخص المسجل أن يلتزم بالقواعد الآتية:-

( أ) في حالة تكليفه بأي عمل القيام به على أكمل وجه وبذل كل الجهود للتأكد من سلامة العمل ومطابقته لمتطلبات موكله والوفاء بجميع التزاماته بشأنه.

(ب) الأمانة المهنية وعدم التدخل في الأعمال التي لا تقع في مجال تخصصه أو في مجال تخصص من ينتدبهم ومراعاة مصلحة صاحب العمل والمصلحة العامة في كل ذلك.

( ج) الامتناع عن تأدية أي عمل للغير إذا كان ذلك يتصل اتصالاً مباشراً بوظيفته في الدولة أو أي مؤسسة تخول له البت في العمل أو الترخيص به.

( د) إذا نوى أن يؤدي عملاً يقتضي التعامل مع أي مؤسسة أو هيئة كان هو مديراً لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو له مصلحة مادية بها أن يخطر صاحب العمل كتابة بعلاقته بتلك المؤسسة أو الهيئة والحصول على موافقته كتابة على قبوله التعامل رغم تلك العلاقة.

(هـ) ألا ينتفع مادياً من أي سر أؤتمن عليه أثناء عمله وألا يطلع أحد على ذلك السر بأي طريقة سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل إلا إذا حصل على إذن صريح من صاحب السر يبيح له ذلك.


( و) احترام زملاء المهنة وتأسيس علاقته معهم على الثقة المتبادلة وعدم التنديد بمقدراتهم المهنية.

( ز) عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي شخص مسجل بسبب أي عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على المسجل.

( ح) أن يراعي الدقة والتواضع في الإعلان عن أعماله.

(2) لا تترتب على المهندس أي مسئولية إذا لم يلتزم المقاول بالرسومات والمواصفات التي يضعها المهندس.

قواعد حماية المهنة.
27- (1) بالإضافة إلى لوائح أو أي قواعد أخرى يصدرها المجلس لحماية المهنة تطبق القواعد الآتية:-

( أ) لا يجوز لأي شخص غير مسجل أن ينتحل صفة التسجيل أو لقباً أو اسماً أو رمزاً يوحي بذلك.

(ب) كل شخص يزور في أي أمر يتعلق بالتسجيل أو باستعمال الألقاب أو الرموز أو يدلي عمداً بأي بيان كاذب بقصد الاستعانة بذلك في قيد أي اسم بالسجل أو في أمر يتعلق بالسجل أو باستعمال الألقاب أو الرموز أو انتحال الدرجات يعتبر مرتكباً لمخالفة يعاقب عليها في حالة الإدانة بالعقوبات التي يقررها المجلس.

( ج) لا يجوز لأي شخص غير مأذون أو غير مستثنى بواسطة المجلس بموجب الفقرة (د) أن يقوم بأعمال مهنية أو فنية في المجالات الهندسية مما قد يؤدي عدم المعرفة بها أو الخبرة فيها إلى إحداث أضرار بمصلحة أي شخص أو بالمصلحة العامة إلا إذا أثبت مسبقاً أنه يعمل تحت إشراف شخص مأذون أو مستثنى بواسطة المجلس.


( د) يصدر المجلس من وقت لآخر (أو بناء على طلب من جهة معينة) بياناً بالأعمال الفنية التي لا يسمح بها إلا لأشخاص مأذونين وعند ذلك لا يجوز لتلك الجهة أن تقبل أي تصميمات أو رسومات أو تقديرات لا يوقع عليها الشخص المأذون بذلك، على أنه يجوز للمجلس أن يصدر بعض الاستثناءات إذا قبل الأسباب الداعية لطلبها.

(هـ) تعتبر جميع التصميمات والرسومات والمستندات التي يعدها شخص مسجل مملوكة له ملكية فكرية فنية ولا يجوز استعمالها بواسطة أي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة الشخص كتابة أو بانقضاء عشرة أعوام على تجهيز تلك التصميمات أو الرسومات أو المستندات.

( و) يكون لكل شخص مسجل أو نشر تسجيله الحق في ممارسة مهنته مع مراعاة ما جاء في الفقرتين (ج) و (د) واللوائح التي يصدرها المجلس.

( ز) تكون الأعمال الهندسية الاستشارية والتدقيق الفني إلزامياً لكل المشاريع الهندسية العامة والخاصة، ولأغراض هذه الفقرة تشمل الأعمال الهندسية الاستشارية الدراسات والإشراف والتنفيذ.

( ح) تلتزم الأجهزة الحكومية والخاصة بعدم إسناد أي عمل هندسي أو التعيين في وظائف هندسية إلا للمهندس المسجل بالمجلس أو لدى الجهات المعتمدة من المجلس أو مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية.

(ط) تلتزم الأجهزة الهندسية الاتحادية والولائية العامة وشبه العامة والخاصة والمكاتب الهندسية الاستشارية الوطنية والأجنبية بقواعد المهنة الواردة بالمادة (26) والفقرات من (أ) إلى (ط).


الفصل السابع

الجزاءات والمحكمة واللوائح
الجزاءات.
28- بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في القوانين الأخرى يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على من يخالف أحكام المادتين 26 و 27:-

( أ) التوبيخ.

(ب) الحذف المؤقت من السجل.

( ج) الحذف النهائي من السجل.

المحكمة المختصة.
29- تختص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافات المقدمة من أي شخص ضد قرار عدم أهليته للتسجيل أو قرار حذفه من السجل.

اللوائح.
30- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم، يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح فيما يلي:-

( أ) حماية المهنة والسلوك المهني وقواعد وحقوق العمل في مجالات الهندسة المقررة والجزاءات الخاصة بالإخلال بذلك السلوك أو لتلك القواعد.

(ب) تسجيل الفئات المختلفة في القطاع الهندسي التي يرى ضرورة تسجيلها.

( ج) واجبات المسجل والسكرتارية.

( د) وضع شروط خدمة العاملين.




فراش فراش
مع التحية
نبض الحياة
نبض الحياة


تابعنا تابعنا : https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A/151006381598853
أحترام قوانين  المنتدى أحترام قوانين المنتدى : المدير العام
الهوايــــــــــات : أتطلع بكل ماهو جديد
بشتغل في : في مجال الهندسة الميكانيكية
أعيش في : الســـــــــــــــــــــــودان - بورتســـــــــــــــــودان
العمل/الترفيه : مهندس
الابراج : السرطان
الأبراج الصينية : القط
عدد المساهمات : 294
نقاط : 65373
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
الموقع : مهندسين الدبلوم التقني
العمر : 36

بطاقة الشخصية
رمي النرد :
قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Left_bar_bleue5/5قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م Empty_bar_bleue  (5/5)

http://www.abm7.yoo7.com 0914614568

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى